السبت، 14 سبتمبر 2013

من شبهات الوهابية حول زواج المتعة


كالعادة يستمر الوهابية واتباعهم بحملة الكذب والتدليس والبتر والمراوغة على مذهب الشيعي وقد تعددت الأدوات والوسائل في شن هذا الهجوم بالأساليب الملتوية والغير علمية مرة عن طريق البتر ومرة عن طريق الكذب ومرة عن طريق الاستشهاد بالروايات الضعيفة الشاذة ومرة عن طريق الانترنت واليوتيوب ومن خلال الفضائيات وبالأموال المشبوهة التي تصل إليهم تمادوا في الكذب على مذهب أهل البيت عبر أكاذيبهم وافتراءاتهم على طوائف المسلمين وهذه الفئة المعروفة بالمذهب الوهابي وتنسب نفسها إلى أهل السنة
ومن هذه الشبهات التي يتفنن بها الوهابيين في الطعن بمذهب الشيعة شبهة زواج المتعة
زواج المتعة هو زواج مؤقت يتم عبر عقدٌ بين الزوجين على مهر معلوم وبأجل معلوم، فإذا انتهى الأجل انتهى الزواج دون الحاجة إلى طلاق ، وليس بين الزوجين توارث أي لا يرث أحدهما الآخر إن مات أحدهما في مدة العقد ، وعلى الزوجة أن تعتد بحيضة واحدة أو بخمس وأربعين يوماً إذا كانت ممن لا تحيض يشترط في زواج المتعة عدة شروط منها:
1ـ أن لا يتزوج البكر إلا بإذن وليها عند أغلب الفقهاء.
2ـ أن لا تكون المرأة في العدة إذا كانت مطلقة أو أرملة أو متزوجة من متعة سابقاً مدخول بها.
3ـ أن يكون الزواج عن طريق العقد الذي يذكر فيه المهر والمدة.
4ـ أن لا تكون الزوجة مشهورة بالزنا عند بعض الفقهاء.
5ـ لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية.
6ـ لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية إذا كان متزوجاً من مسلمة عند بعض الفقهاء.
ادلة على حليته
الشيعة تستدل بالكتاب والسنة الشريفة على إباحته, وأن هذا الزواج كان مباحاً على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعهد أبي بكر وشطراً من عهد عمر … الى أن حرّمه عمر بن الخطّاب, وعمر هو من رواة حديث جواز المتعة حيث قال : ((متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا احرّمهما قوله تعالى: (( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة… )) (النساء:24)، فقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين المرجوع إليهم في قراءة القرآن الكريم وأحكامه التصريح بنزول هذه الآية المباركة في المتعة، منهم: عبد الله بن عباس، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والسدي، وقتادة. (أنظر تفسير الطبري، والقرطبي، وابن كثير، والكشّاف، والدرّ المنثور في تفسير الآية، وأحكام القرآن للجصّاص 2/147، وسنن البيهقي 7/ 205، وشرح مسلم للنووي 6/127، والمغني لابن قدامة 7/571).
ما دلّ على مشروعيتها من السنّة الشريفة:
أخرج البخاري، ومسلم، وأحمد، وغيرهم، عن عبد االله بن مسعود قال: (كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثمّ قرأ عبد الله (( يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لايحب المعتدين )) ). (صحيح البخاري في كتاب النكاح، وفي تفسير سورة المائدة، وصحيح مسلم كتاب النكاح، ومسند أحمد 1/420).
مضافاً إلى ذلك (الاجماع) المنقول:
نصّ على ذلك القرطبي، قال: (لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق) ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه (تفسير القرطبي 5/132).
وكذا الطبري، فنقل عن السدّي: هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرطف إلى أجل مسمّى (تفسير الطبري في تفسير الآية).
وعن ابن عبد البرّ في (التمهيد) : أجمعوا على أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه وأنّه نكاح إلى أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما.
وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزمن أبي بكر وشطراً من خلافة عمر بن الخطاب حتى قال: ((متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما))!!
وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتاب والحفاظ في كتبهم . (أنظر تفسير الرازي 2/167، شرح معاني الآثار 374، سنن االبيهقي 7/206 بداية المجتهد 1/346، المحلّى 7/107، الدرّ المنثور 2/141 وفيّات الاعيان 5/197).
فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر جواز ومشروعية زواج المتعة في الاسلام، ومات النبي (صلى الله عليه وآله) وهي بعد مشرعة غير محرمة ،حتى حرّمها عمر في أيام خلافته.والمصادر من كتب السنة عديدة في هذا الموضوع لا تتسع الصفحة لذكرها
الكلام في روايات اهل البيت في النهي عن المتعة
ويستشهد الوهابية بهذا القول أ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )
ب) وسئل جعفر بن محمد ( الإمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ما تفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )
ج) وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452
د) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (عليه السلام) يقول في المتعة: دعوها, أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453, البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450, والنوري في المستدرك 14/455
ه ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .
و ) وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (عليه السلام) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه, فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(عليه السلام) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟!
يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449
ز) ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة, بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48, (وسائل الشيعة) 14/450
الرواية الاولى عند مراجعة سند الحديث نجد فيه: الحسين بن علوان: لم ينص على توثيقه، بعكس أخيه، ونسبه البعض الى العامة أو الزيدية، وهو الى الزيدية أقرب بدلالة من يروي عنهم (أنظر: رجال الشيخ، الكشي، الخلاصة، رجال النجاشي، الوجيزة، منتهى المقال، نقد الرجال، وغيرها). عمرو بن خالد: نسب الى العامية، وذكروا أنه بتري زيدي بل من رؤسائهم، وهو الأقرب (أنظر: الكشي، رجال الشيخ، النجاشي، الخلاصة، منتهى المقال، وغيرها). وعلق علي هذا الحديث الحر العاملي في (الوسائل): حمله الشيخ وغيره على التقية ـ يعني في الرواية ـ لأن اباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية. فهذه الرواية لا تنهض حجة على تحريم المتعة وذلك: لما مر آنفاً ما في سندها من وهن، مع معارضتها لظاهر القرآن والروايات الصحيحة الكثيرة في حلية المتعة، وبعدها فهي محمولة على التقية.
الرواية الثانية, فقال جعفر مرتضى إنها لا تدل على التحريم بل تدل على انحراف الناس عن ممارسة هذا الأمر وإن جماعة خاصة هي التي تستعمله ولعل ذلك يعود لأسباب غير سليمة ولا شريفة ومن المعلوم ان سوء الاستفادة من التشريع لا تعني لزوم رفع اليد عنه, وإلا لزم رفع اليد عن وجوب الصلاة فضلاً عما سواها حين يساء الاستفادة منها وتستخدم وسيله لخداع الناس.
اما الرواية الثالثة, فقال السيد جعفر مرتضى في كتابه (زواج المتعة ج2 ص138) اما بالنسبة لرواية ابن يقطين فهي ايضاً لا تدل على التحريم بل تدل على ان عليه ان لا يمارسها مادام انه ليس بحاجة إليها ولو أنه كان بحاجة إليها لا مكنه ممارستها لأنها حلال لاسيما وان ابن يقطين كان وزيراً للرشيد وكان يحتاج إلى المداراة في بعض الأمور التي قد تسبب له مشكله مع الرشيد في موقع الذي هو فيه.
اما الرواية الرابعة والخامسة, فقال السبب جعفر: اما رواية المفضل ورواية ابن سنان لو صحتا فإنهما تشيران إلى أن هذا الأمر قد أصبح منبوذاً يشنعون به على فاعله ويعيرونه به ولعل ذلك بسبب الحملة الإعلامية المعادية من قبل القائلين بالتحريم التي يعتبرونها من الزنا والفجور هذا,ولا ترى لماذا نظر الخصوص هذه الروايات النادرة ولم ينظر إلى العشرات الأخرى التي تقرر خلاف ما يسعى إلى تقريره وإثبات.
اما الرواية السادسة, فهي لا تدل على الحرمة لأنها في بدايتها صريحة تأكيد العلمية, حيث قال الإمام (عليه السلام) أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله) فهي حلال إلى يوم القيامة ثم ان إعراض الإمام عند ذكر بناته ونساءه لا يدل على الحرمة والذي يكشف لنا سبب الإعراض ما جرى بين أبو حنيفة وصاحب الطاق حيث قال أبو حنيفة لصاحب الطاق يا أبا جعفر ما تقول في المتعة تزعم أنها حلال,قال: نعم قال فما يمنعك ان تأمر نساءك يستمعن ويكسبن عليك, فقال له أبو جعفر ليس كل الصناعات يرغب فيها وان كانت حلالاً وللناس أقداره ومراتب يرفعون أقدارهم ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم أنه حلال,قال:نعم قال فما يمنعك أن تقصد نساءك في الحوانيت نباذات فيكسبن عليك فقال أبو حنيفة واحدة بواحدة وسهمك أنفذ.
واما الرواية السابعة, فيقول السيد جعفر ان تحريم المتعة على عمار وسليمان بن خالد ليس لأجل حرمتها في ذاتها بل هو من موقع ولايته وحكومته عليهما من حيث هو إمام وحاكم ولأجل ذلك نسب فيها التحريم إلى نفسه فقال: حرمت ولم يذكره على أنه حكم الله الثابت لموضوعه, ولعله تحريم لسبب خاص اقتضى منع هذين الرجلين من ممارسة ما هو حلال لهما وقد يكون هو أنشغالهما بها عن زوجاتهما وقد يكون اتقاء للشنعة بهذا الأمر (عليه السلام) وعلى شيعته والحاق الأذى الاجتماعي وغيره بهم كما هو حاصل في كل زمان من قبل محرمي المتعه الذين يعتبرونها من قبيل الزنا.
وفي (رسالة المتعة/للشيخ المفيد) في رواية عن الصادق(عليه السلام) أنه ذكر سبب تحريم المتعة على بعض أصحابه فقال لإسماعيل الجعفي وعمار الساباطي حرمت عليكما المتعه من قبل ما دمتما تدخلان علي, وذلك لأني أخاف تؤخذا فتضربا وتشهرا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر, وفي الرواية المذكورة يوضع نفس السبب حيث يقول الإمام (عليه السلام) قد حرمت عليكما المعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذ فيقال هؤلاء أصحاب جعفر.
فرق بين المتعة والزنى
من الشبهات انه تنطبق على الزواج المتعة شروط الزنى
فحتى لو كان هناك تشابه بين الزنا وزواج المتعة من بعض الوجوه إلا أن حلية أحدهما وحرمة الآخر يجعل هناك فرقاً كبيراً حيث يجوز للمسلم فعل أحدهما دون الآخر
مثلا فالمرأة في الزواج المؤقت عليها الالتزام بالعدة بعد الفراق ولا يحق لها الزواج بآخر أثناء زواجها الأول وبذلك يتم الحفاظ على عدم اختلاط المياه في رحم الزوجة بخلاف ذلك في الزنا فالمرأة لا تلتزم بالعدة ولا بعدم المشاركة مع غير الأول فيحصل الاختلاط في المياه ويضيع بذلك النسب ايضا يجب على المراة ان تنطبق عليها شروط زواج المتعة مثلا ان تكون ارملة او مطلقة او راشدة لايمكنها الزواج الدائم لاسباب خاصة ام البكر يشترط موافقة ولي امرها والاهم هناك العقد الشرعي الواضح في هذا الزواج وقد يرد البعض ويعتبر انه العقد مجرد لفظ دون شهود او توثيق وهنا نقول لهم عند ذبح الذبيحة واهم شروط الذبح ليكون حلال هوذكر اسم الله وليس هناك شهود او توثيق فهل يكون الذبح حراما وقتها
هل هناك مفاسد من زواج المتعة
يمكن ذلك لكن ايضا المفاسد تأتي من الزواج الدائم فيما لو فشل الزواج وحصل مشاكل من ورائه ادت للطلاق ومشاكل خاصة من ناحية الاولاد لكن مع التطبيق العملي لها يمكن ان لا يكون هناك اي مفاسد خاصة من ناحية انجاب الاولاد
في الختام هذا الزواج الدائم لا يحصل الا نادرا ولاسباب خاصة بين من يتزوجون مثل هذا الزواج لانه كما قلنا هو ابسط الحلول لمن لا يقدر ان يتزوج زواج دائم لكن من افترءات الوهابية انهم ينشرون الاعتقاد بانه المتعة من اساس ودين المذهب الشيعي وانه بنات الشيعة كلهن يتزوجن زواج متعة وانه رجال الدين الشيعة يحرمن المتعة على بناتهن وغيرها وغيرها من الافتراءت الكاذبة التي يتفنن بها الوهابية واتباعهم